Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 373

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٦٧ - باب الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة

٦٦ - باب حثى التراب على القبر

م ٩٠٦ - روينا عن علي أنه حثى على يزيد بن المكغف ثلثاً.

وكان الزهري: يرى ذلك، روى [١/ ٥٧/ب] عن ابن عباس أنه لما دفن زيد بن ثابت حثى عليه التراب ثم قال: هكذا يدفن العلم.

وكان الشافعي يرى: أن يحثى من على شفير القبر بيديه ثلثاً.

٦٧ - باب الرخصة في دفن الجماعة في القبر الواحد عند الضرورة

م ٩٠٧ - واختلفوا في دفن الإثنين في القبر.

فكان الحسن البصري يكره ذلك.

ورخص في ذلك غير واحد من أهل العلم.

روينا عن عطاء، ومجاهد في الرجل والمرأة يدفنان في القبر: يقدم الرجل، وبه قال مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 373 (SanadKitab #119492, hlm. urut 383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.