Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 374

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٦٩ - باب نقل الميت من بلد إلى بلد

وإسحاق، والنعمان غير أن الشافعي، وأحمد قالا: يدفنان في مواضع الضرورات.

وبه نقول، ويقدم أفضلهم وأسنهم وأكثرهم قرآناً.

٦٨ - باب النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم.

م ٩٠٨ - واختلفوا في النصرانية تموت وفي بطنها ولد من مسلم.

فروينا عن عمر بن الخطاب أنه دفنها في مقبرة المسلمين، وبه قال مكحول، وإسحاق غير أن أحدهما قال: في حاشية.

وقال الآخر: في أدنى مقابر المسلمين.

وقال أحمد: تدفن في مقبرة، ليست للنصارى ولا للمسلمين، واحتج بحديث روى عن واثلة بن الأسقع، لا يثبت.

وقال عطاء، والزهري، والأوزاعي: تدفن مع أهل دينها.

قال أبو بكر: هذا أصح، ولا يصح ما روى عن عمر بن الخطاب في هذا الباب.

٦٩ - باب نقل الميت من بلد إلى بلد

م ٩٠٩ - واختلفوا في نقل الميت من بلد إلى بلد.

فكرهت عائشة ذلك، وكره ذلك الأوزاعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 374 (SanadKitab #119492, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.