Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 375

  1. ٢٥ - كتاب الجنائز
  2. ٧٠ - باب ما يصنع بالذي يموت في البحر

وسئل الزهري عن هذه المسألة، فقال: قد حمل سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، من العقبين إلى المدينة.

وقال ابن عينة: مات ابن عمر هاهنا فأوصى أن لا يدفن بها، وأن يدفن بسرف، فغلبهم الحر وكان رجلاً بادياً.

قال أبو بكر: يكره حمل الميت من بلد إلى بلد يخاف عليه التغير فيما بينهما.

٧٠ - باب ما يصنع بالذي يموت في البحر

قال أبو بكر:

م ٩١٠ - قال الحسن البصري: يجعل الميت في البحر في زنبيل ثم يقذف به.

وقال عطاء: "يفعل به ما يفعل بالميت من الحنوط، والكفن، والصلاة عليه، ويربط في رجله شيء، ثم يرمى به في البحر"، وبه قال أحمد بن حنبل.

وقال الشافعي: "إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلون بين روحين، ويربطوهما ليحملاه إلى أن [١/ ٥٨/ألف] ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا فألقوه في البحر رجوت أن يسعهم".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 2، ص 375 (SanadKitab #119492, hlm. urut 385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.