Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 12

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٧ - باب جمع الضأن والمعز في الصدقة

وقالت طائفة "في الإبل النواضح، والبقر السواني، وبقرة الحرث صدقة"، هذا قول مالك، وهو قول مكحول وقتادة.

وقال حماد بن أبي سليمان: في أثمانها إذا بيعت صدقة.

قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة.

(ح ٥١٣) لقول النبي ﷺ: في كل أربعين من الإبل سائمة بنت لبون.

وفيه دليل على أن لا زكاة في غير السائمة.

م ٩٢٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال الحسن البصري، والزهري، ومالك، والثوري، وإسحاق، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وكذلك نقول.

٧ - باب جمع الضأن والمعز في الصدقة

م ٩٣٠ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الضأن والمعز يجتمعان في الصدقة.

م ٩٣١ - واختلفوا في الصدقة من أيّ الصنفين يؤخذ، فروينا عن عكرمة أنه قال: تؤخذ من أكثر العددين، وبه قال مالك، وإسحاق، وقالا: إن استويا أخذ من أي العددين شاء.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 12 (SanadKitab #119492, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.