Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 13

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٩ - باب تفريق الغنم لأخذ الصدقة

وقال الشافعي القياس أن يأخذ من كل بقدر حصّته.

قال أبو بكر: هذا أحسن.

٨ - باب السن التي تؤخذ في صدقة الغنم [١/ ٦٨/ألف]

م ٩٣٢ - روينا عن عمر الخطاب أنه قال لعامله: خذ العناق، والجزعة، والثنيّة، وذلك عدل بين الغذآء وخيار المال، وبه قال الشافعي.

وروينا عن ابن عمر أنه قال: يجوز في الأضحية ما يجوز في الصدقة.

وقال مالك: لا يؤخذ إلا الجزع، والثنيّ، وبه قال أبو عبيد، وإسحاق، وأبو ثور.

وقال النخعي: لا يؤخذ جزعة في صدقة الغنم، وبه قال أصحاب الرأي.

٩ - باب تفريق الغنم لأخذ الصدقة

م ٩٣٣ - روينا عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعداً فقال: إذا صدّقتم الماشية فأقسِمُوها أثلاثاً، ثم يختار صاحب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقين.

وروينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يختار المصدق من الثلث الأوسط، وبه قال الزهري، والقاسم.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 13 (SanadKitab #119492, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.