Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 19

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ١٥ - باب وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها

وفي قول أبي ثور: إذا خالط المكاتب وجبت في الزكاة.

وحكى عن الكوفي أنه قال: لا شيء عليه.

١٤ - باب الشركاء في الذهب والفضة والزرع والثمر

م ٩٤٥ - أكثر أهل العلم يقولون في الجماعة يكون بينهم خمسة أواق من الفضة: لا زكاة عليهم حتى يكون حصة كل واحد منهم ما تجب فيه الزكاة، هذا قول مالك، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور، وكان الشافعي إذ هو بالعراق [١/ ٦٩/ب] يقول كما يقول هؤلاء ثم قال بمصر: عليهم الزكاة، ووافق إسحاق، الشافعي في الحب والتمر، وخالفه في الذهب والفضة.

م ٩٤٦ - وقال مالك في الشريكين: في الزرع يجدان ثمانية أوسق، لاصدقة عليهما.

وقال الشافعي، والأوزاعي، وإسحاق: فيها الصدقة.

قال أبو بكر: قول مالك أصح.

١٥ - باب وجوب الزكاة في الثمار المحبسة أصولها

م ٩٤٧ - كان مالك يقول: "في الحوائط المحبسة في سبيل الله، أو على قوم بأعيانهم تؤخذ منها الصدقة"، وبه قال الشافعي في الصدقة الموقوفة تكون خمسة أوسق.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 19 (SanadKitab #119492, hlm. urut 404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.