Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 20

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ١٦ - باب رجوع المرء في صدقته بشراء

وروينا عن مكحول أنه قال: لا زكاة فيها، وروى ذلك عن طاووس، وقال أحمد: إذا وقف أرضاً على المساكين لا أرى فيها العشر، إلا أن يوقف رجل على ولده فيصيب الرجل خمسة أوسق ففيها الصدقة، وقال أبو عبيد: إذا كانت الصدقة على أهل الحاجة فلا زكاة فيها، وإن كانوا على قوم بأعيانهم ففيه الصدقة.

قال أبو بكر: هذا حسن.

١٦ - باب رجوع المرء في صدقته بشراء

(ح ٥١٧) ثبت أن رسول الله ﷺ قال في فرس كان حمل عليه عمر في سبيل الله: لا تبتاعها ولا ترجعن في صدقتك.

م ٩٤٨ - وممن كره ذلك ابن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمه بن الأكوع، وطاؤس، وعبيد الله بن الحسن، ومالك، والشافعي، وأحمد.

ورخص الحسن، وعكرمة، وربيعة، والأوزاعي، للمرء (١) أن يشتري صدقته التي تصدق بها.

قال أبو بكر: الأول أصح.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 20 (SanadKitab #119492, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.