Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 24

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢٢ - باب الماشية تشترى للتجارة ينوي أن تكون سائمة

وقال الشافعي: فيها قولان، أحدهما أن البيع فاسد [١/ ٧٠/ب] لأنه باع ما يملك وما لا يملك.

والقول الثاني: أن المشتري بين الخيار بين أن يرد البيع أو يجيز البيع.

وقال أصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أخذ البائع حتى يؤدي صدقتها، وإن شاء أخذ مما في يدي المشتري.

٢٢ - باب الماشية تشترى للتجارة ينوي أن تكون سائمة

م ٩٥٨ - واختلفوا الماشية تكون للتجارة ينوي صاحبها أن تكون سائمة.

فكان الثوري يقول: لا يزكيها حتى يحول عليها الحول من يوم نوى، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٩٥٩ - قال سفيان الثوري: وإن كان عنده غنم سائمة، فبدا له أن يجعلها للتجارة فلا تكون للتجارة حتى يصرفها من زكاتها زكاة السائمة.

وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الإبل للتجارة، ثم بدا له فجعلها سائمة فحال عليها الحول من يوم اشتراها، وإنما له منذ جعلها سائمة ستة أشهر فعليه الزكاة إذا مضت لها سنة من يوم جعلها سائمة فعليه زكاة السائمة.

وقال الشافعي: إذا اشترى السائمة للتجارة زكاها زكاة السائمة، وبه قال أبو ثور.

م ٩٦٠ - وقال الشافعي: إذا ملك السائمة بميراث أو هبة زكاها بحولها زكاة السائمة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 24 (SanadKitab #119492, hlm. urut 409)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.