Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 25

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢٣ - باب إسقاط الصدقة عن الخيل والرقيق

٢٣ - باب إسقاط الصدقة عن الخيل والرقيق

(ح ٥١٨) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه".

م ٩٦١ - واختلفوا في صدقة الخيل.

فقال كثير منهم: لا صدقة فيها، روينا هذا القول عن علي، وابن عمر، وبه قال الشعبي، وعطاء، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والحكم، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو أيوب، وأبو خثيمة، وأبو بكر بن أبي شيبة، ويعقوب ومحمد بن الحسن، واحتجوا (١) بحجتهم بظاهر هذا الحديث بقوله:

(ح ٥١٩) "عفوت عن الخيل والرقيق".

وبأن الخلفاء الراشدين لم يكونوا يأخذون منها صدقة ولم يكن في كتب عهودهم.

وقال حماد بن أبي سليمان: فيها صدقة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 25 (SanadKitab #119492, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.