Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 26

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢٤ - باب زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار

وقال النعمان: في الخيل الإناث والذكور التي يطلب نسلها في كل فرس دينار، وإن شئت قوّمتها دراهم فجعلت في كل مائتى درهم خمسة دراهم.

٢٤ - باب زكاة ما أخرجت الأرض من الحبوب والثمار

قال الله جل ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ﴾ الآية.

وقال: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ الآية.

م ٩٦٢ - وروينا عن ابن عباس أنه قال: العشر [١/ ٧١/ألف] ونصف العشر، وقال مرة، حقه الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله، وبه قال جابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، والحسن وطاووس، وقتادة.

وقال مجاهد: إذا حصد زرعه ألقى لهم من السنبل، وإذا جزّز نخله ألقى لهم من الشماريخ، فإذا كاله زكّاه.

وقالت طائفة: كان هذا قبل الزكاة لأن هذه السور مكية.

وممن قال: أن الآية منسوخة النخعي، وأبو جعفر.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 26 (SanadKitab #119492, hlm. urut 411)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.