Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 28

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢٨ - باب ما يجب فيه الصدقة مما أخرجت الأرض

عَثَرِيًّا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر.

م ٩٦٤ - وقال بجملة هذا القول مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن جماعة من التابعين.

وبه نقول.

٢٧ - باب الزرع يسقى بعض الزمان بماء السماء وبعضاً بالدلو

م ٩٦٥ - كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا سقى بعض الزمان بالسماء وبعضاً بالعيون، نظر إلى أكثر السقيين، فكان زكاته على ذلك.

وقال الثوري: على الذي أحياه [١/ ٧١/ب] وغلب عليه صدقته.

وقال مالك: إذا كان نصفاً ونصفاً أخرج نصف زكاته عشراً، والنصف الآخر نصف العشر.

وقال الشافعي: القياس أن ينظر إلى ما عاش بالسقي أخذ بقدر ذلك كأنه إن كان عاش بهما ثم نصفين أخذ ثلاثة أرباع العشر بهما على هذا المعنى.

٢٨ - باب ما يجب فيه الصدقة مما أخرجت الأرض

م ٩٦٦ - أجمع عوام أهل العلم على أن الصدقة واجبة في الحنطة، والشعير، والثمر، والزبيب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 28 (SanadKitab #119492, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.