Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 29

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٢٨ - باب ما يجب فيه الصدقة مما أخرجت الأرض

م ٩٦٧ - واختلفوا في وجوب الصدقة في سائر الحبوب والثمار.

فقالت طائفة: لا صدقة إلا في هذه الأربعة الأشياء، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، والشعبى، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والحسن بن صالح، وابن المبارك، ويحيى بن آدم، وأبو عبيد.

وفيه قول ثان: وهو ضم السلت إلى الأصناف الأربع، هذا قول ابن عمر

وقد قيل: إن السلت نوع من الشعير، فإن كان هكذا فهو موافق لقول هؤلاء.

وفي قول ثالث: وهو ضم الذرة إلى الحنطة، والتمر (١)، والشعير، والزبيب، والسلت، هذا قول النخعي.

وفيه قول رابع: وهو إيجاب الصدقة في الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسلت، والزيتون، روينا هذا القول عن ابن عباس.

وفيه قول خامس: وهو إيجاب الصدقة في النخل والعنب، والحبوب كلها، هذا قول عطاء.

وقال مكحول، وعمر بن عبد العزيز، وحماد أبي سليمان، والزهري، في القطانيّ: العشر، وبه قال مالك، والأوزاعي.

وفه قول سادس: "وهو أن ما جمع أن يزرعه الآدميون ويَبُس ويدَخر، ويقتات مأكولاً، أو سويقاً، أو طبيخاً ففيه الصدقة، والقطانيّ فيها الزكاة، وليس في الأبازير، ولا الفثّ، ولا الثُفّاء، ولا

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 29 (SanadKitab #119492, hlm. urut 414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.