Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 31

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٣٠ - باب ذكر إسقاط الزكاة عن الخضر والفواكه

وقد كان الشافعي إذ هو بالعراق يقول: بقول مالك، ثم قال بمصر: لا أعلمها تجب في الزيتون.

م ٩٦٩ - واختلفوا في صدقته كيف تؤخذ.

فكان الزهري يقول: يخرص زيتوناً ويؤخذ زيتوناً صافياً، وبه قال الليث بن سعد، والأوزاعي.

وقال مالك: يؤخذ العشر بعد أن يعصر ويبلغ الزيتون خمسة أوسق.

٣٠ - باب ذكر إسقاط الزكاة عن الخضر والفواكه

قال أبو بكر:

م ٩٧٠ - وروينا عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب أنهما قالا: ليس في الخضروات صدقة، وبه قال مالك، وابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والليث بن سعيد، والحسن بن صالح، وعمر بن عبد العزيز، وابن جابر، والشافعي، وأبو ثور.

وقال النعمان: "في الرياحين، والبقول، والرطاب القليل منه والكثير، والزعفران، والورد في قليله وكثيره العشر ونصف العشر".

وقال يعقوب، ومحمد: "ليس في شيء من هذا زكاة إلا ما كان له ثمرة باقية إلا الزعفران ونحوه مما يوزن، فإنه إذا خرج منه خمسة أوسق أدنى ما يكون من قيمة الوسق ففيه العشر"، هذا قول يعقوب.

وقال محمد: "لا يكون في الزعفران شيء حتى يكون خمسة أمنان".

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 31 (SanadKitab #119492, hlm. urut 416)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.