Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 32

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٣١ - باب صنوف الأموال التي لا يجوز ضم بعضها إلى بعض

وقال محمد: "في قصب السكر الذي منه السكر ويكون في أرض العشر ما في الزعفران".

وقال آخرون: لا زكاة في الخضر ولكن يزكى أثمانها إذا بيعت وبلغ الثمن مائتي درهم، وهذا قول الحسن، والزهري.

فأما مذهب مالك، والثوري، والشافعي: فلا صدقة فيها ولا في أثمانها حتى يحول على أثمانها الحول في ملك مالكيها.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

٣١ - باب صنوف الأموال التي لا يجوز ضم بعضها إلى بعض

م ٩٧١ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم [١/ ٧٢/ب] على أن الإبل لا يضم إلى الغنم، ولا إلى البقر، وعلى أن البقر لا تضم إلى الإبل ولا إلى الغنم، وعلى إسقاط الزكاة على كل صنف منها حتى يبلغ المقدار الذي يجب أخذ الصدقة منها، إلا ما ذكرنا من اختلافهم في صدقة البقر.

م ٩٧٢ - وكذلك لا يجوز ضم ثمر النخل إلى الزبيب.

م ٩٧٣ - واختلفوا في ضم سائر الحبوب.

فقالت طائفة: لا يضم منها نوع إلى نوع غيره ولا يجب فيها الزكاة حتى تكمل من كل نوع منها خمسة أوسق، هذا مذهب عطاء،

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 32 (SanadKitab #119492, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.