Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 33

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٣٢ - باب صدقة العسل

ومكحول، والأوزاعي، والثوري، "والحسن بن صالح، وشريك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: يضم القمح إلى الشعير، ولا يضاف القطانيّ إلى القمح والشعير، هذا قول مالك.

قال مالك: "الحنطة والسمراء والبيضاء، والسلت، والشعير صنف واحد، والقطنية وهو الحمص، والعدس واللوبيا، والجلبان، فإذا حصد الرجل من ذلك خمسة أوسق ففيه الصدقة ".

وقال الزهري: يضاف القمح إلى الشعير، ولا يضاف إلى القمح والشعير.

وقال الحسن البصري: القمح والشعير كقول مالك.

وقد روينا عن طاووس، وعكرمة قولاً ثالثاً: وهو أن الحبوب تجمع على صاحبها ثم يؤخذ زكاتها.

قال أبو يكر: ولا نعلم أحداً قال بجملة هذا القول، والذي نقول أن لا يضم صنف من الحبوب إلى صنف غيره.

(ح ٥٢٢) وجاء الحديث عن النبي ﷺ أنه قال: الوسق ستون مختوماً.

م ٩٧٤ - وهذا قول كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

٣٢ - باب صدقة العسل

م ٩٧٥ - اختلف أهل العلم في صدقة العسل.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 33 (SanadKitab #119492, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.