Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 47

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٤٩ - باب اختلافهم في تفسير الركاز

٤٨ - أبواب زكاة الركاز والمعادن

(ح ٥٢٧) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: وفي الركاز الخمس.

م ١٠٠٠ - وهذا قول الزهري، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان، وأصحابه، ولا نعلم أحداً خالف ذلك إلا الحسن البصري، فإنه فرق بن ما يوجد في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب، فأوجب الخمس فيه إذا وجد في أرض الحرب، وإذا وجد في أرض العرب ففيه الزكاة.

قال أبو بكر: بظاهر الحديث نقول.

٤٩ - باب اختلافهم في تفسير الركاز

م ١٠٠١ - قال الحسن البصري: الركاز، المال المدفون دفن الجاهلية دون المعادن، وبه قال الشعبى، ومالك، والحسن بن صالح، والأوزاعي، وأبو ثور.

وقال الزهري، وأبو عبيد: الركاز، المال المدفون، والمعدن جميعاً، وفيهما جميعاً الخمس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 47 (SanadKitab #119492, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.