Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 48

  1. ٢٦ - كتاب الزكاة
  2. ٥١ - باب القدر الذي يجب فيه الخمس من الركاز

م ١٠٠٢ - وكان عمر بن عبد العزيز. يأخذ من المعادن إن باع العشر إلا أن يكون ركزة، فإن كانت ركزة ففيها الخمس، وهذا على مذهب مالك، والأوزاعي.

٥٠ - باب ما يجب فيما يخرج من المعدن

م ١٠٠٣ - واختلفوا فيما يخرج من المعدن.

فقال مالك: إذا بلغ ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً أو مائتي درهم زكى ذلك مكانه، وشبّه ذلك بالزرع يخرجه من أرض المرء.

وكان عمر بن عبد العزيز يأخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكذلك قال أحمد، وإسحاق، وأبو [١/ ٦٠/ألف] ثور.

وأوجب الزهري، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي فيما يخرج من المعدن الخمس.

وجعلت طائفة ما يخرج من المعدن فائدة من الفوائد، فإذا اجتمع منه مقدار ما يجب منه الزكاة وحال عليه الحول ففيه الزكاة، هذا قول إسحاق.

وبه نقول.

٥١ - باب القدر الذي يجب فيه الخمس من الركاز

م ١٠٠٤ - واختلفوا في مقدار الركاز الذي يجب فيه الخمس.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 48 (SanadKitab #119492, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.