Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 91

  1. ٢٨ - كتاب قسم الصدقات
  2. ٣ - باب سهم الرقاب

فكان الحسن البصري يقول: "المؤلفة قلوبهم" الذين يدخلون في الإسلام.

وقال الزهري: من أسلم من يهودي، أو نصراني.

وقال الشافعي: هو من دخل في الإسلام.

وقال أبو ثور: لهم سهم يعطيهم الإمام قدر لما يرى.

وقالت طائفة: لا سهم، "للمؤلفة قلوبهم" بعد رسول الله- ﷺ،

هذا قوله أصحاب الرأي، وقالوا: إنما كان ذلك على عهد النبي ﷺ فأما

اليوم فلا.

٣ - باب سهم الرقاب

م ١٠٨٦ - واختلفوا في سهم الرقاب.

فقالت طائفة: يعتق منه رقبة، هذا قول ابن عباس، والحسن البصري، ومالك، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة إنما يجعل ذلك للمكاتبين، هذا قول الشافعي.

وقال مالك: لا يعجبنى أن يعان بها للمكاتبين.

وقول الليث سعد كقول الشافعي.

وروينا عن النخعي، وسعيد بن جبير، أنهما قالا: لا يعلّق من الزكاة رقبة كاملة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 91 (SanadKitab #119492, hlm. urut 463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.