Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 92

  1. ٢٨ - كتاب قسم الصدقات
  2. ٤ - باب الغارمين

وقال النخعي: يعطى منه في رقبة ويعين به مكاتبا وبه قال النعمان، ويعقوب، ومحمد.

وقال أحمد: في المكاتب هو بمترلة العبد كيف يعطيه.

وفيه قول ثالث: قاله الزهري: وهو أن سهم الرقاب نصفان، نصف لكل مكاتب ممن يدعى الإسلام، والنصف الباقي تستوى فيها رقاب من صلى وصام وقدم إسلامه من ذكر وأنثى يعتقون.

م ١٠٨٧ - واختلفوا في ولاء من يعتق من الزكاة.

فقال أبو عبيد: الولاء للمعتق.

وقال الحسن، وأحمد، وإسحاق: يجعل ما يزكيه المعتق من الزكاة في الرقاب.

وقال عبد الله بن الحسن: يجعل ما خلفه المعتق من الزكاة في بيت مال الصدقات.

وفيه قول رابع: وهو أن ولاءه يكون لجميع المسلمين، هذا قول مالك.

٤ - باب الغارمين

م ١٠٨٨ - كان مجاهد يقول: إذا ذهب بمال الرجال السيل، أو ادان على عياله، أو إحترق ماله هو من الغارمين.

وقال قتادة: إذا أغرقه الدين في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 92 (SanadKitab #119492, hlm. urut 464)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.