Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 94

  1. ٢٨ - كتاب قسم الصدقات
  2. ٦ - باب سهم سبيل الله عز وجل

وقال الليث بن سعد: يضع عنه من زكاته بعض ما عليه، ويقسم ما سوى ذلك على أهل السهام.

وقال أحمد، وأبو عبيد: لا يجوز ذلك.

وقال أبو عبيد: "ولا أعلم أحداً قال غير ذلك من أهل الأثر، وأهل الرأي".

وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه، وإن قضاه ثم تصدق به عليه أجزأه.

٦ - باب سهم سبيل الله ﷿

م ١٠٩٢ - واختلفوا في سهم سبيل الله ﷿.

فقالت طائفة: يعطى المغازي منها وإن كان غنياً، هذا قول مالك، والشافعي، وأبي عبيد، وإسحاق، وأبي ثور.

وقال أحمد: يجعل من الزكاة في سبيل الله.

وقال النعمان، ويعقوب، ومحمد: لا يعطى الغازي في سبيل الله، إلا أن يكون منقطعاً محتاجاً.

قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر القرآن والسنة، فأما الكتاب فقوله ﷿: "في سبيل الله" وأما السنة:

(ح ٥٤٣) لقول النبي ﷺ: لا تحل الصدقة لغنى إلا لخمسة، أحدها: أو غازٍ في سبيل الله.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 94 (SanadKitab #119492, hlm. urut 466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.