Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 95

  1. ٢٨ - كتاب قسم الصدقات
  2. ٧ - باب إعطاء الزكاة في الحج

٧ - باب إعطاء الزكاة في الحج

م ١٠٩٣ - واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج.

فروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاته في الحج.

وعن ابن عمر أنه قال: الحج في سبيل الله.

وقال أحمد، وإسحاق: يعطى من ذلك في الحج.

وكان [١/ ٨١/ألف] الشافعي، والثوري، وأبو ثور يقولون لا يعطى منها في حج ولا غيره.

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

٨ - باب سهم ابن السبيل

م ١٠٩٤ - قال قتادة: "ابن السبيل" هو الضيف والمسافر، إذا قطع به وليس معه شيء.

وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل يعطى من الزكاة وبه قال أصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 95 (SanadKitab #119492, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.