Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 100

  1. ٢٨ - كتاب قسم الصدقات
  2. ١٥ - باب حد الفقر من حد الغناء

زكاة الأموال شيئاً، وممن حفظنا ذلك عنه ابن عمر، والحسن البصري، والنخعي وقتادة، مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو عبيد، والنعمان.

١٤ - باب منع الصدقة من له قوة ويكتسب بها

م ١١٠٣ - كان الشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، وأبو عبيد يقولون: لا يعطى من الزكاة من له قوة يقدر بها على الاكتساب.

وفي قول أصحاب الرأي: من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة، وللمعطى أن يعطى قوياً مكتسباً، أو غير قوى ولا مكتسب.

وقال يعقوب: ذلك قبيح، وأرجو أن يجزئ.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

١٥ - باب حد الفقر من حد الغناء

م ١١٥٤ - كان الثوري، وابن المبارك، والحسن بن ماع، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق يقولون: لا يعطى من الزكاة من

له خمسون درهماً أو قيمتها من الذهب.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 100 (SanadKitab #119492, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.