Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 101

  1. ٢٨ - كتاب قسم الصدقات
  2. ١٧ - باب إعطاء من له دار وخادم

وقال أبو عبيد: لا يعطى من له أوقية، والأوقية أربعون درهماً.

وكان الحسن البصري يقول: من له أربعون درهماً فهو غني.

وكان الشافعي يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنياً مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه، وكثرة عياله.

وقال النعمان: لا بأس أن يأخذ من له أقل من مائتي درهم، ولا تحل الزكاة لمن له مائتا درهم فصاعداً.

١٦ - باب القدر الذي يعطاه الفقير من الصدقة

م ١١٠٥ - كان الثوري يقول: "لا يدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهماً إلا أن يكون غارماً.

وقال أحمد: لا يأخذ منها أكثر من خمسين.

وقال أصحاب الرأي: إن أعطى مائتي درهم أو ألفاً وهو محتاج أجزأه ذلك، ويكرهون أن يبلغ مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين وله عيال.

وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنها ويزول عنه اسم المسكنة، ولا بأس أن يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك وذلك لأنه فقير، وحكى ذلك عن الشافعي.

١٧ - باب إعطاء من له دار وخادم

م ١١٠٦ - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم [١/ ٨٢/ب] على

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 101 (SanadKitab #119492, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.