Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 161

  1. ٣٠ - كتاب الاعتكاف
  2. ٣ - باب وقت دخول المعتكف في اعتكافه

وقال الشافعي: اعتكاف في المسجد الجامع أحب إلينا، وإن اعتكف في غيره فمن الجمعة إلى الجمعة.

وقال أحمد، وأبو ثور، وإسحاق: الاعتكاف في كل مسجد يقام فيه الصلاة، هذا مذهب أصحاب الرأي.

٣ - باب وقت دخول المعتكف في اعتكافه

قال أبو بكر:

(ح ٥٧٢) ثبت أن رسول الله- ﷺ كان إذا أراد أن يعتكف صلى الصبح، ثم دخل في معتكفة.

م ١٢١٨ - واختلفوا في وقت دخول المعتكف في اعتكافه.

فقالت طائفة: يدخل قبل غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر رمضان، هذا قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وقال أبو ثور: إذا أراد اعتكاف عشرة أيام دخل في اعتكافه قبل طلوع الفجر، وإذا أراد [١/ ٩٥/ألف] اعتكاف عشر ليال دخل قبل غروب الشمس.

وقال الأوزاعي: بظاهر الحديث يصلي في المسجد الصبح، ثم يقوم إلى معتكفه.

قال أبو بكر: وكذلك أقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 161 (SanadKitab #119492, hlm. urut 530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.