Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 162

  1. ٣٠ - كتاب الاعتكاف
  2. ٤ - باب ما أبيح للمعتكف أن يخرج من أجله

٤ - باب ما أبيح للمعتكف أن يخرج من أجله

قال أبو بكر.

(ح ٥٧٣) ثبت أن رسول الله- ﷺ -كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان.

م ١٢١٩ - أجمع أهل العلم على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائط والبول.

م ١٢٢٠ - واختلفوا في خروجه إلى سوى ذلك، فقالت طائفة: له أن يشهد الجمعة، ويعود المرضى، ويتبع الجنائز، روى هذا القول عن علي، وليس بثابت عنه، وبه قال سعيد بن جبير، والحسن البصري، والنخعي.

ومنعت طائفة: المعتكف من شهود الجنائز، وعيادة المرضى، هذا قول عطاء بن أبي رباح، وعروة بن الزبير، والزهري، ومجاهد، ومالك، والشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: لا ينبغي أن يخرج لذلك.

وفرق إسحاق بين الاعتكاف الواجب، والتطوع، فقال في الاعتكاف الواجب: لا يعود مريضاً، ولا يشهد الجنائز، وقال في التطوع: يشترط حين يبتدئ شهود الجنائز، وعيادة المرضى، والجمعة.

وقال الأوزاعي: لا يكون في الاعتكاف شرط.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 162 (SanadKitab #119492, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.