Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 166

  1. ٣٠ - كتاب الاعتكاف
  2. ٦ - مسائل من كتاب الاعتكاف
  3. مسألة

٦ - مسائل من كتاب الاعتكاف

م ١٢٣١ - واختلفوا في شراء المعتكف وبيعه، فكره عطاء، ومجاهد، والزهري، بيعه وشراءه.

ورخص فيه الشافعي، وأصحاب الرأي.

"قال الثوري: له أن يشتري الخبز إذا لم يكن له من يشتري له وبه قال أحمد.

واختلف فيه عن مالك، فذكر ابن القاسم عنه أنه قال: يشتري ويبيع إذا كان يسيراً، وقال مرة: مثل قول الثوري.

قال أبو بكر: لا يشتري المعتكف ولا يبيع إلا شراء ما بد له منه من طعام إذا لم يكن له كافي، فأما سائر أنواع التجارات فذلك على ثلاثه أوجه: أحدها: أن يبيع ويشتري في المسجد، وذلك مكروه للخبر الذي فيه النهي عن البيع والشراء، والثاني: أن يخرج إلى السوق للتجارة، ففاعل ذلك قاطعاً لاعتكافه، أو يبيع أو يشتري وقد خرج لحاجة الإنسان ذاهباً في طريقه أو راجعاً فذلك غر مكروه.

مسألة

م ١٢٣٢ - كان الشافعي: لا يكره للمؤذن المعتكف أن يصعد المنارة، وبه قال أبو ثور، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 166 (SanadKitab #119492, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.