Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 167

  1. ٣٠ - كتاب الاعتكاف
  2. ٦ - مسائل من كتاب الاعتكاف
  3. مسألة

وكره مالك ذلك، ورخص فيه مرة، وأكثر مرة الكراهية، وبه قال القاسم.

قال أبو بكر: لا بأس به.

مسألة

م ١٢٣٣ - كان عطاء بن أبي رباح، والأوزاعي، وسعيد بن عبد العزيز، والليث بن سعد، والشافعي لا يرون بأساً، أن يأتي المعتكف مجالس العلماء في المسجد.

وقال مالك: لا يشتغل في مجالس العلم، وكره أن يكتب العلم.

قال أبو بكر: كتاب العلم يستحب في الاعتكاف وغيره.

مسألة

م ١٢٣٤ - واختلفوا في المرأة المعتكفة تحيض، فقال الزهري، وعمرو بن دينار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي: تخرج، فإذا طهرت فلترجع.

وروينا عن أبي قلابة أنه قال: تضرب خباها على باب المسجد إذا حاضت.

وقال النخعي: تضرب فسطاطها في دارها، فإذا طهرت قضت تلك الأيام.

قال أبو بكر: كقول مالك، والشافعي أقول.

والمستحاضة: لا تبرح، إذ حكمها حكم الطاهرة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 167 (SanadKitab #119492, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.