Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 168

  1. ٣٠ - كتاب الاعتكاف
  2. ٦ - مسائل من كتاب الاعتكاف
  3. مسألة

مسألة

م ١٢٣٥ - واختلفوا في الرجل يأذن لزوجته، أو لعبده، أو لمدبره، أو لأم ولده في الاعتكاف، ثم يبدوا له، فكان الشافعي يقول: له منعهم.

وقال أصحاب الرأي: في الزوجة [١/ ٩٦/ب]، والعبد، والأمة: كما قال الشافعي، غير أنه يأثم إذا منعهم بعد الإذن.

وقال مالك في العبد والزوجة يأذن لهما في الاعتكاف فلما أخذا أراد قطعة ليس له ذلك.

قال أبو بكر: له منع الزوجة بعد الإذن استدلالاً:

(ح ٥٧٤) بأن النبي- ﷺ أذن لعائشة، وحفصة، وزينب، في الاعتكاف ثم منعهم

من ذلك بعد أن دخلن فيه.

والعبيد والإماء، وسائر ما ذكرناه في المعنى.

مسألة

م ١٢٣٦ - كان الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: ليس للسيد منع مكاتبه من الاعتكاف.

ورخص فيه ابن القاسم صاحب مالك في اليسير الذي لا يكون على السيد فيه ضرر، ومنع من الكثير منه.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 168 (SanadKitab #119492, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.