Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 186

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٥ - باب النية للإحرام

واستحب عطاء، وطاووس، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، الإحرام بعد الصلاة.

قال أبو بكر: الإحرام في دبر الصلاة أحب إلي وإن أحرم ولم يكن صلى أجزاه.

١٥ - باب النية للإحرام

قال أبو بكر.

(ح ٥٩٠) ثبت أن رسول الله- ﷺ قال: إنما الأعمال بالنيات

وإنما لكل امرئ ما نوى.

والحج عمل من الأعمال داخل في جملة قوله: "الأعمال بالنية".

م ١٢٦٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أراد أن يهل بحج فأهل بعمرة، أو أراد أن يحرم بعمرة فلبى بحجة أن اللازم له من ذلك ما عقد عليه قلبه لا ما نطق به لسانه.

م ١٢٦٥ - وأجمعوا على أن من أهل في أشهر الحج بحجة ينوي بها حجة الإسلام أن حجته تجزيه من حجة الإسلام.

م ١٢٦٦ - واختلفوا فيمن حج ينوي بحجته تطوعاً وعليه حجة الإسلام، فكان الشافعي يقول: يجزيه من حجة الإسلام.

وقال الثوري: لا يجزيه.

ومذهب مالك، وأحمد، وإسحاق كمذهب الثوري. وبه نقول.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 186 (SanadKitab #119492, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.