Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 189

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٩ - باب إشعار الهدى

وقال مالك، والزهري والشافعي: إن النعل الواحدة تجزئ.

م ١٢٧١ - واختلفوا في المرء يقلد هديه، فكان ابن عمر يقول: إذا قلد هدية فقد أحرم، وبه قال الشعبي، والنخعي.

وقال عطاء: سمعنا ذلك.

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا قلد فقد وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي.

وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا يحرم إلا [١/ ١٠١/ألف] من أهل أو لبى، هذا قول عائشة أم المؤمنين.

وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يكون الرجل بالتقليد محرماً حتى يحرم.

وبهذا نقول.

(ح ٥٩٥) لأن النبي ﷺ قلد الهدى، ولم يحرم.

١٩ - باب إشعار الهدى

قال أبو بكر:

(ح ٥٩٦) ثبت أن رسول الله- ﷺ قلد الهدى وأشعره.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 189 (SanadKitab #119492, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.