Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 207

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٤٢ - باب المحرم يباشر زوجته

٤١ - باب من جامع دون الفرج

م ١٣٠٢ - واختلفوا فيما يجب على من جامع دون الفرج فأنزل، فقال الشافعي، وأبو ثور: لا يفسد الحج إلا بالتقاء الختانين، وهذا على مذهب الثوري، وأصحاب الرأي فيمن جامع دون الفرج وأنزل.

م ١٣٠٣ - واختلفوا في الدم الذي يجب عليه، فكان سعيد بن جبير، والثوري، وأحمد، وأبو ثور يقولون: عليه بدنه.

وقال الشافعي: شاة.

وقال أصحاب الرأي: دم.

وقال عطاء، والقاسم بن محمد، والحسن، ومالك: عليه حج قابل، والهدى إذا أمنى، وبه قال إسحاق.

وقال أحمد مرة: إذا أمنى أفسد حجه، ومرة قال: أجبن عنه.

قال أبو بكر: يجب عليه شاة لا غير.

٤٢ - باب المحرم يباشر زوجته

م ١٣٠٤ - واختلفوا في المحرم يباشر زوجته، فقال عطاء، والشافعي: عليه شاة.

وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.

وقال الحسن: في رجل ضرب بيده على فرج جاريته، عليه بدنه.

وقال سعيد بن جبير. إذا نال منها دون الجماع، عليه بقرة.

قال أبو بكر: قول الثوري حسن.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 207 (SanadKitab #119492, hlm. urut 576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.