Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 214

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٥٢ - باب المحرم ينتف من رأسه الشعرة والشعرتين والثلاث

ثلث رأسه، أو ثلث لحيته، أو نصفه، فعليه دم، فإن نتف ابطيه أو أحدهما فعليه دم، وكذلك إن استحد، أو أطلى بنورة، فإن نتف من إبطه شعراً قليلاً تصدق بشيء، وإن احتجم بحلق مواضع المحاجم فعليه أن يتصدق بشيء ففي قول يعقوب، ومحمد.

وقال النعمان: "من حلق موضع المحاجم عليه دم، وإن حلق الرقبة كلها فعليه دم في قولهم جميعاً".

وفي قول الشافعي، وأبي ثور، عليه في كل شيء بما ذكرناه عن الكوفيين دم.

م ١٣١٨ - ولا فرق في قول مالك، والشافعي، وأبي ثور بين القارن، والمفرد، والمعتمر في ذلك.

وقال أصحاب الرأي: في كل ذلك شيء يجب على المفرد فيه كفارة، وعلى القارن كفارتان.

قال أبو بكر: وبقول مالك، والشافعي أقول.

٥٢ - باب المحرم ينتف من رأسه الشعرة والشعرتين والثلاث

م ١٣١٩ - واختلفوا فيمن نتف رأسه أو لحيته وهو محرم شعره أو شعرتين أو ثلاث شعرات، فروينا عن الحسن البصري أنه قال: عليه في الشعرة مدّ، وفي الشعرتين مدان، وفي ثلاث دم، وبه قال ابن عيية، والشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 214 (SanadKitab #119492, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.