Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 216

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٥٤ - باب أخذ الأظفار في الإحرام

وحكى ابن نافع عنه أنه قال: في الرجل ينزع مخاطاً ناسياً من أنفه فنزع معه شعرا، أو نفخ تحت قدره، أو أدخل يده في التنور فأصاب شعره لهب النار، لا فدية عليه.

وقال الثوري: من حلق متعمداً أو ناسياً عليه الكفارة.

قال أبو بكر: لاشيء عليه.

٥٤ - باب أخذ الأظفار في الإحرام

م ١٣٢١ - أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره.

م ١٣٢٢ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن له أن يزيل عن نفسه ما كان منكسراً منه، وممن حفظنا ذلك عنه ابن عباس، ومجاهد، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، والحميدي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ١٣٢٣ - واختلفوا فيما يجب على من أخذ جميع أظفاره، فقال حماد الكوفي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: عليه دم.

وقال عبد الملك الماجشون: فيه فدية.

واختلف فيه عن عطاء، فروينا عنه أنه قال: في أظفاره دم، وأصح من ذلك قوله: لا فدية عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 216 (SanadKitab #119492, hlm. urut 585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.