Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 218

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٥٨ - باب ما على من حلق رأس محرم مكرها له أو وهو نائم

٥٧ - باب المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه

قال أبو بكر:

م ١٣٢٦ - كان عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور يقولون: في محرم أخذ شارب حلال لاشيء عليه.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

وقال سعيد بن جبير: يتصدق بدرهم.

واختلف عن مالك في هذا، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال: في المحرم يحلق رأس الحلال عليه الفدية، وحكى معن عنه أنه قال: في المحرم يقص شعر الحلال وأن تيقن أنه لم يقتل قملاً، لا شيء عليه.

٥٨ - باب ما على من حلق رأس محرم مكرها له أو وهو نائم

م ١٣٢٧ - قال الشافعي: في هذه المسألة على المحرم الفدية يرجع به على المحل، يعني الفاعل به، إلا أن يصوم المحرم فلا يرجع بشيء المحلق.

وقال أبو ثور، وابن القاسم صاحب مالك، وإسحاق: لا شيء على المحرم.

وبه نقول.

وفيه قول ثالث: وهو أن على المحلوق دماً، وعلى الحالق صدقة.

هذا قول أصحاب الرأي.

وقال عطاء: في محرم أخذ من شارب المحرم، عليهما الفدية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 218 (SanadKitab #119492, hlm. urut 587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.