Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 230

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٧٤ - باب إثبات الخيار لقاتل الصيد بين الهدى، والطعام والصيام

٧٣ - باب من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة

قال أبو بكر:

م ١٣٤٦ - كان ابن عباس يقول: لا يحكم عليه إلا في المرة الأولى، وبه قال شريح، والحسن البصري، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، وقتادة.

وقال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يحكم عليه كلما أصاب الصيد، وذكر أبو ثور: ذلك عن مالك، والكوفي.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

٧٤ - باب إثبات الخيار لقاتل الصيد بين الهدى، والطعام والصيام

قال أبو بكر:

م ١٣٤٧ - كان ابن عباس يقول: إن كان عنده جزاء ذبحه، وتصدق به، وإن لم يكن عنده جزاءه قوم جزاؤه دراهم، وقومت الدراهم طعاماً وصام، إنما أريد بالطعام الصيام، وبه قال الحسين البصري، والنخعي، وأبو عياض.

وقال الثوري: إن لم يجد هدياً أطعم، فإن لم يجد طعاماً صام.

وقال مالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: هو بالخيار إن شاء أتى بالهدى، وإن شاء صام، وإن شاء تصدق، وقال عطاءكذلك.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 230 (SanadKitab #119492, hlm. urut 595)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.