وقال الشعبى، والحارث العكلي: على كل واحد منهما كفارة، وبه قال أصحاب الرأي.
وقال سعيد بن جبير: على كل واحد من القاتل، والآمر، والمشير، والدال جزاء.
وقال الشافعي، وأبو ثور: الجزاء على القاتل، لأن الله ﵎ إنما ألزم الجزاء القاتل.
م ١٣٧٨ - واختلفوا في محرم دل حلالاً على صيد فقتله، فروى عن علي، وابن عباس أنهما قالا: عليه الجزاء، وبه قال عطاء، وبكر بن عبد الله المزني، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.
وقال مالك، والشافعي، والماجشون وأبو ثور: لا شيء على الدال.
قال أبو بكر: وكذلك نقول.
٩٦ - باب المحرم يذبح الصيد
م ١٣٧٩ - واختلفوا في المحرم يذبح الصيد،. . . . . . . . . (١)
Rujukan halaman ini:الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 245 (SanadKitab #119492, hlm. urut 610)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.