Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 245

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٩٦ - باب المحرم يذبح الصيد

وقال الشعبى، والحارث العكلي: على كل واحد منهما كفارة، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال سعيد بن جبير: على كل واحد من القاتل، والآمر، والمشير، والدال جزاء.

وقال الشافعي، وأبو ثور: الجزاء على القاتل، لأن الله ﵎ إنما ألزم الجزاء القاتل.

م ١٣٧٨ - واختلفوا في محرم دل حلالاً على صيد فقتله، فروى عن علي، وابن عباس أنهما قالا: عليه الجزاء، وبه قال عطاء، وبكر بن عبد الله المزني، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي.

وقال مالك، والشافعي، والماجشون وأبو ثور: لا شيء على الدال.

قال أبو بكر: وكذلك نقول.

٩٦ - باب المحرم يذبح الصيد

م ١٣٧٩ - واختلفوا في المحرم يذبح الصيد،. . . . . . . . . (١)

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 245 (SanadKitab #119492, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.