Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 254

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١١٢ - باب الفارة

١١١ - باب الغراب

قال أبو بكر:

م ١٣٩٦ - أباح أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم قتل الغراب في الإحرام، وروينا عن ابن عمر: أنه كان يرمي غراباً وهو محرم.

وكان مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور وأصحاب الرأي، يبيحون قتله للمحرم.

وروينا عن عطاء أنه قال في محرم كسر قرن غزال قال: إن أدماه فعليه الجزاء، وإن لم يدمه أطعم شيئاً.

وقال بعض أهل الحديث: المباح منه أن يقتل في الإحرام الغراب الأبقع دون سائر الغربان.

قال أبو بكر:

(ح ٦٢٣) وقد روينا في ذلك عن النبي ﷺ وبه احتج هذا القائل.

١١٢ - باب الفارة

قال أبو بكر:

(ح ٦٢٤) ثبت أن رسول الله ﷺ قال: خمس لا جناح على من قتلهن في

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 254 (SanadKitab #119492, hlm. urut 616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.