Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 274

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٤٣ - باب الذكر في الطواف

١٤١ - باب ما يجب على من ترك الرمل

م ١٤٣٦ - واختلفوا فيما يجب على من ترك الرمل، فكان ابن عباس، وعطاء، وابن جريج، وأيوب السختياني، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء على تركه.

وقال الحسن البصري، والثوري والماجشون: عليه دم.

واختلف فيه عن مالك، فقال معن: قال مالك: عليه دم، وقال ابن القاسم: رجع مالك بعد ذلك فقال: لا دم عليه.

قال أبو بكر: لاشيء عليه.

١٤٢ - باب إسقاط الرمل عن النساء

م ١٤٣٧ - أجمع أهل العلم على أن لا رمل على النساء حول البيت، ولا سعي بين الصفا والمروة، إنما تمشي المرأة حيث يرمل الرجال، وحيث يسعى الرجال.

م ١٤٣٨ - وقال الشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: إن ترك الرمل في طواف رمل في اثنين، فإن تركه في اثنين رمل في واحد، وإن تركه في الثالثة لم يقص.

١٤٣ - باب الذكر في الطواف

قال أبو بكر:

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 274 (SanadKitab #119492, hlm. urut 636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.