Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 296

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٧٤ - باب المتعة

١٧٣ - مسائل من باب السعي [١/ ١٢١/ألف] بين الصفا والمروة

م ١٤٧٢ - كان عطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: يجزئ السعي بين الصفا والمروة على غير طهارة.

وكان الحسن البصري يقول: إن ذكر قبل أن يحل فليعد الطواف، وإن ذكر بعد ما حل فلا شيء عليه.

قال أبو بكر:

(ح ٦٦٢) وفي قول النبي- ﷺ لعائشة: إقض ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.

دليل على أن ذلك جائز.

وكان ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والقاسم بن محمد: لا يرون بأساً إذا طاف في أول النهار أن يؤخر السعي حتى يبرد، وبه قال أحمد، وإسحاق: إذا كانت عليه.

وقال الثوري: لا بأس به إذا طاف أن يدخل الكعبة، فإذا خرج سعى وبه قال أحمد، وإسحاق.

١٧٤ - باب المتعة

م ١٤٧٣ - أجمع أهل العلم على أن من أهل بعمرة في أشهر الحج من الآفاق من الميقات، وقدم مكة ففرغ منها، وأقام بها فحج من عامه، أنه متمتع وعليه الهدي إن وجد، وإلا فالصيام.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 296 (SanadKitab #119492, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.