Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 298

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٧٦ - باب اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام

[١/ ١٢١/ب] النحر فهي متعة، هذا قول الحسن البصري، ولا يعلم أحد قال بواحد من هذين القولين.

١٧٥ - باب الغريب يقدم مكة يريد المقام بها

م ١٤٧٥ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من دخل بعمرة في أشهر الحج، وهو يريد المقام بها، ثم أنشأ الحج فهو متمتع، هذا قول مالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وأبي ثور، وحكى ذلك أبو ثور عن الكوفي.

وقال مالك، والشافعي، وإسحاق: في المكي ينقطع إلى بلد من البلدان سوى مكة، ثم قدم معتمراً في أشهر الحج، ثم أقام بمكة فحج، أنه متمتع.

م ١٤٧٦ - واختلفوا في مكي اعتمر في أشهر الحج من مصر من الأمصار، ثم حج من عامه، فقال مالك، وأحمد، لا دم عليه، وهذا على مذهب قول الشافعي.

وقال طاووس: إن اعتمر من مصر من الأمصار متمتعاً أن عليه الدم.

١٧٦ - باب اختلاف أهل العلم في حاضري المسجد الحرام

قال الله ﵎: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الآية.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 298 (SanadKitab #119492, hlm. urut 657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.