م ١٤٨١ - واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك وأبو ثور، وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج.
وقال أصحاب الرأي: يصير قارناً وعليه ما على القارن.
وقال الشافعي بالعراق: كما ذكرناه عن الكوفي، وقال بمصر: أكثر من لقيت يقول: ليس له ذلك.
قال أبو بكر: وبقول مالك نقول في هذه المسألة.
أبواب صوم المتمتع الذي لا يجد هدياً
١٧٩ - باب الوقت الذي يصوم فيه المتمتع الثلاثة الأيام في الحج
م ١٤٨٢ - واختلفوا في الوقت الذي يصوم فيه المتمتع الثلاثة الأيام في الحج، فكان ابن عمر، وعائشة أم المؤمنين، والشافعي، وأحمد يقولون: يصومهن ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة.
وقال طاؤس: يصوم ثلاثة أيام أخرها يوم عرفة.
وروى مثل قوله عن الشعبى، وعطاء، ومجاهد، والحسن البصري، والنخعي، وسعيد. . . . . . . . (١)
Rujukan halaman ini:الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 301 (SanadKitab #119492, hlm. urut 660)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.