Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 309

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٨٨ - باب الخروج إلى مني وما يفعله الحاج بعرفة

عرفة المغرب والعشاء، ويوم عرفة الصبح.

م ١٤٩٣ - وقال ابن عباس: إذا زاغت الشمس فليرح إلى منىً.

وكان الثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، يحبون أن يصلي من يريد الحج الظهر يوم التروية بمنىً، وتخلفت عائشة يوم التروية بمكة حتى ذهب ثلث الليل، وصلى أبن الزبير الظهر بمكة يوم التروية.

م ١٤٩٤ - وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، لا يرون على من بات عن منى ليلة عرفة شيئاً إذا وافى عرفة للوقت الذي يحب.

ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم.

م ١٤٩٥ - وأجمع أهل العلم على أن الحاج ينزلون من مني حيث شاءوا يوم التروية، وحد منىً ما بين محسر إلى العقبة.

وقال عطاء: كان ينزل النبي ﷺ بمنىً في الخيف، وخرج رسول الله ﷺ من منىً إلى عرفة بعد طلوع الشمس.

م ١٤٩٦ - وكان ابن مسعود: يغسل يوم عرفة إذا راح.

وروينا عن علي أنه قال: اغتسل يوم عرفة.

واستحب ذلك الثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.

ونحن نستحب ذلك للحاج، ولا شيء على من تركه.

(ح ٦٦٩) وقد ثبت أن رسول الله- ﷺ لما زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، وأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 309 (SanadKitab #119492, hlm. urut 665)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.