Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 318

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٩٣ - باب اختلاف أهل العلم فيمن لم يبت ليلة النحر بالمزدلفة، [١/ ١٢٥/ب] ولم يقف بها غداة يوم النحر

قال مالك: يصليهما بأذانين وإقامتين.

وروينا هذا القول عن عمر، وابن مسعود.

وقال ابن عمر: يصليهما بإقامتين، وبه قال سالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، والشافعي، وإسحاق، وبه قال أحمد: آخر قوليه.

وفه قول رابع: وهو أن يجمع بينهما بإقامة، روينا ذلك عن ابن عمر، وبه قال الثوري.

قال أبو بكر: القول الأول أولى.

قال أبو بكر:

م ١٥١٥ - ولا أعلمهم يختلفون أن من السنة أن لا يتطوع بينهما الجامع بين الصلاتين.

١٩٣ - باب اختلاف أهل العلم فيمن لم يبت ليلة النحر بالمزدلفة، [١/ ١٢٥/ب] ولم يقف بها غداة يوم النحر

م ١٥١٦ - واختلفوا فيما يجب على من لم يبت بالمزدلفة ليلة النحر ولم يقف بجمع، فقال عطاء، والزهري، وقتادة، والثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب: يهريق دماً.

وفيه قول ثان: "وهو إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه، وإن خرج قبل نصف الليل فلم يعد إلى المزدلفة افتدى، والفدية شاة" هذا قول الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 318 (SanadKitab #119492, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.