Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 322

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ١٩٦ - باب وقت قطع التلبية في الحج

١٩٦ - باب وقت قطع التلبية في الحج

(ح ٦٨٧) ثبت أن الفضل بن عباس قال: ردفت رسول الله- ﷺ -غداة جمع فم أزل أسمعه يُلبى حتى رمى الجمرة.

م ١٥٢٠ - وقد اختلف أهل العلم في الوقت الذي يقطع فيه الحاج التلبية، فكان ابن عمر: إذا قدم حاجاً أو اعتمر فرأى الحرم ترك التلبية حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يعود فيها.

وفيه قول ثان: وهو أن الحج يقطع التلبية إذا راح إلى الموقف.

روينا هذا القول عن سعد بن أبي وقاص، وعائشة أم المؤمنين.

وروينا عن علي بن أبي طالب، وأم سلمة، أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم عرفة.

وكان مالك: يرى قطع التلبية إذا راح إلى المسجد.

وفيه قول ثالث: قاله الحسن البصري قال: يلبى حتى يصلي الغداة يوم عرفة فإذا صلى الغداة فأمسك عنها.

وفيه قول رابع: وهو أن يلبى حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، إلا أن بعضهم قال: يقطعها مع أول حصاة يرمي بها.

وقال آخرون: حتى يرمي الجمرة، هذا قول ابن مسعود، وابن عباس، وميمونة، وبه قال عطاء، وطاؤس، وسعيد بن جبير، والنخعي، والشافعي، والثوري، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 322 (SanadKitab #119492, hlm. urut 678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.