Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 327

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٠٣ - مسائل من باب الرمي

وكان ابن عمر، وابن مسعود، يقولان عند رمي الجمار: "اللهم اجعله حجاً مبروراً وذنباً مغفوراً.

٢٠٢ - باب رمي الجمار بما قد رمى به

م ١٥٢٩ - واختلفوا في الرمي بما قد رمى به، فكره ذلك عطاء بن أبي رباح،

والأسود بن يزيد، وسعيد بن أبي عروبة، والشافعي، وأحمد.

وروينا عن الشعبى أنه رخص فيه.

وقال عطاء: يجزيه، ولا أحب ذلك.

وقال إسحاق: يجزيه.

وكان مالك، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يكرهون ذلك ويقولون: يجزيه.

وقد روينا عن ابن عباس أنه قال: الحصى قربان فما يقبل منه رفع، وما لم يقبل منه هو الذي يترك.

قال أبو بكر: يكره أن يرمي بما قد رمى به، ويجزى إن رمى به، إذ لا أعلم أحداً أوجب على من فعل ذلك الإعادة.

٢٠٣ - مسائل من باب الرمي

م ١٥٣٠ - ولا يعلم في شيء من الأخبار التي جاءت عن النبي- ﷺ أنه غسل الحصي، ولا أمر بغسله، ولا معنى لغسل الحصى.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 327 (SanadKitab #119492, hlm. urut 681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.