Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 339

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢١٦ - باب إباحة اشتراك السبعة في البدنة الواحدة أو البقره الواحدة

. . (١) [١/ ١٢٨/ب] ابن عمر، وعطاء، وابن سيرين، والثوري، ومالك، والشافعي، أن يستقبل القبلة.

وكان ابن عمر وابن سيرين يكرهان: أن يوكل من ذبيحة ذبحت لغير القبلة.

قال أبو بكر: يستحب أن يستقبل لها القبلة، ولا يحرم إذا ذبحت لغير القبلة.

٢١٦ - باب إباحة اشتراك السبعة في البدنة الواحدة أو البقره الواحدة

(ح ٧٠١) قال: جابر بن عبد الله: اشتركنا مع النبي- ﷺ في الحج، والعمرة كل سبعة في بدنة.

(ح ٧٠٢) قال: ونحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 339 (SanadKitab #119492, hlm. urut 691)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.