. . (١) [١/ ١٢٨/ب] ابن عمر، وعطاء، وابن سيرين، والثوري، ومالك، والشافعي، أن يستقبل القبلة.
وكان ابن عمر وابن سيرين يكرهان: أن يوكل من ذبيحة ذبحت لغير القبلة.
قال أبو بكر: يستحب أن يستقبل لها القبلة، ولا يحرم إذا ذبحت لغير القبلة.
٢١٦ - باب إباحة اشتراك السبعة في البدنة الواحدة أو البقره الواحدة
(ح ٧٠١) قال: جابر بن عبد الله: اشتركنا مع النبي- ﷺ في الحج، والعمرة كل سبعة في بدنة.
(ح ٧٠٢) قال: ونحرنا مع رسول الله ﷺ عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة.