Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 344

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٢٠ - باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن

وقال أنس بن مالك، والحسن البصري: الجذع من الإبل يجزئ عن ثلاثة، وقال عطاء: الجذع من الإبل عن سبعة.

٢٢٠ - باب الصدقة بلحوم الهدي، وجلودها، وجلال البدن

(ح ٧٠٦) ثبت أن علياً قال: أمرني رسول الله- ﷺ أن أقوم على بدنة وأقسم جلودها، وحلالها، وأمرني أن لا أعطي الجاذر منها شيئاً، وقال: نحن نعطيه من عندنا.

(ح ٧٠٧) وفي بعض أخبار علي: وأن لا أعطي في جزارتها منها شيئاً.

م ١٥٥٦ - واختلفوا في بيع جلود البدن، فقال عطاء، والنخعي، ومالك، وأحمد، وإسحاق: يتصدق وينتفع بها.

وقد روينا عن ابن عمر أنه قال: لا بأس أن يبيع جلد هديه، ويتصدق بثمنه، وبه قال أحمد، وإسحاق.

وكان أبو ثور: يرخص في بيعه.

وقال النخعي: لا بأس أن يشتري به الغزال والمنخل.

م ١٥٥٧ - وكان مالك، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي: يرون أن لا يُعطى الجزار منها شيئاً، وكان الحسن البصري، وعبد الله بن عبيد بن عمير: لا يريان بأساً أن يُعطى الجزار الجلد.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 344 (SanadKitab #119492, hlm. urut 696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.