Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 351

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٢٧ - باب الذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر

وفرق الحسن البصري بين الواجب والتطوع فقال في التطوع: ينحرهما جميعاً، وقال في الواجب: إذا ضل فاشترى آخر فنحره، ثم وجد الأول فعل به ما شاء، وروينا ذلك عن عطاء.

٢٢٦ - باب عدد أيام الأضحى

م ١٥٦٧ - كان علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعطاء يقولون: أيام الأضحى يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وبه قال الأوزاعي، والشافعي.

واختلف فيه عن ابن عمر، وأثبت الروايين عنه أنه قال: يوم النحر ويومان بعده، وهذا قول الثوري، ومالك، وبه قال أبو مصعب صاحب مالك.

وقال أحمد: النحر ثلاثة أيام، وعن غير واحد من أصحاب النبي- ﷺ.

وقال ابن سيرين: النحر يوم واحد.

قال أبو بكر: كما روى عن علي أقول.

وقد روينا عن سعيد بن جبير، وجابر بن زيد أنهما قالا: والأضحى في الأمصار يوم واحد، وبمنى ثلاثة أيام.

٢٢٧ - باب الذبح قبل طلوع الفجر من يوم النحر

م ١٥٦٨ - واختلفوا في الذبح قبل طلوع الفجر يوم النحر، فقال أكثرهم: لا يجوز؛ لأن النبي- ﷺ سن أن الذبح بالنهار، وهذا قول مالك، وأصحاب الرأي، وقال أحمد، وإسحاق: يذبح هدي المتعة يوم

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 351 (SanadKitab #119492, hlm. urut 703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.