Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 354

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٣١ - باب حلق الرأس بعد الفراغ من الذبح أو النحر واستحباب التيامن في الحلق وفضل الحلق على التقصير في الحج والعمرة واختيار ذلك

قال أبو بكر: ويحتمل لو قال قائل: إذا كان واجباً فعلم أن الفقراء أخذوه يجزيه، لأنهم أخذوا حقاً لهم، وإن كان فيهم غنى لم يجزه حصة الغنى، وإن لم يعلم من أخذه لم يجزه، وإن كان تطوعاً فلا شيء عليه لأنه لم يفرط وأصله التطوع.

أبواب الحلق والتقصير [١/ ١٣٢/ألف]

٢٣١ - باب حلق الرأس بعد الفراغ من الذبح أو النحر واستحباب التيامن في الحلق وفضل الحلق على التقصير في الحج والعمرة واختيار ذلك

(ح ٧١١) ثبت أن رسول الله- ﷺ حلق رأسه في حجة الوداع.

(ح ٧١٢) وأنه ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه، ثم ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه.

م ١٥٧٢ - وروينا عن ابن عباس أنه أمر أن يبدأ بالشق الأيمن، وبه قال الشافعي.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 354 (SanadKitab #119492, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.