Lewati ke konten

Kitab: Al-Isyraf 'ala Madzahibil 'Ulama' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 3, halaman 365

  1. ٣١ - كتاب الحج
  2. ٢٤٠ - باب النية للطواف

قال أبو بكر: فرض الله ﷿ طواف الإفاضة في كتابه فهو فرض، لا يجزئ عنه غيره.

م ١٥٩٢ - واختلفوا فيمن انتفض وضوءه وهو في الطواف، فقال أحمد، وإسحاق: يخرج فيتوضأ، ثم رجع فيبني، وبه قال الشافعي، غير

أنه قال: إن تطاول ذلك استأنف.

وقال مالك: يخرج فيتوضأ ويستأنف، إنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة.

وقال في التطوع: إن أراد أن يتم طوافه توضأ واستأنف، وإن شاء تركه.

وقال الحسن البصري: إذا رعف استأنف الطواف.

وقال عطاء: أحبّ إلي أن يستأنف طوافه.

وقال النخعي: يبني.

٢٤٠ - باب النية للطواف

(ح ٧٢٤) ثبت أن رسول الله- ﷺ -قال: "إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله [١/ ١٣٤/ب] ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".

م ١٥٩٣ - فلا يجزئ الطواف إلا بالنية لدخوله في جملة الأعمال، وقال بهذا القول أحمد، وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور.

وكان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي يقولون: يجزيه وإن لم ينو الفرض الذي عليه.

Rujukan halaman ini: الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر، ج 3، ص 365 (SanadKitab #119492, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.